تابعنا على

ركن الفتاوى فقه العبادات

حكم العلاقة الزوجية في نهار رمضان دون علم؟

قبل تقريباً خمس سنوات سألت أحد صديقاتي وهي متعلمة ومثقفة عن جواز العلاقة الزوجية في نهار رمضان فأخبرتني انه ليس حرام حيث كنا أنا وزوجي نصوم نهار رمضان ونمارس العلاقة الزوجية لاطمئناني لكلام صديقاتي ولم اعلم أن ذلك حرام ماذا يجب عليّ فعله وهل أنا آثمة ؟

س ـ هـ ـ تعز

الجواب

لقد أخطأت خطأ شديدا حين سألت هذه الأخت التي وصفتيها ظلما وزورا بأنها متعلمة ومثقفة والحقيقة أنها لا متعلمة ولا مثقفة وكان الواجب عليك أن تسألي عالما وكيف تجهل هذه المرأة أن المعاشرة الزوجية محرمة في نهار رمضان ومباحة في الليل من رمضان فالإثم حاصل عليك وعلى زوجك وعليها أما عليها فلأنها أفتت بغير علم والله تعالى يقول :( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ) إضافة إلى إثمها أنها لم تتعلم أحكام الصيام، وأما الإثم الذي عليك  وعلى زوجك فكونكما لم تتعلما أحكام الصيام وكونكما لم تسألا أهل العلم والله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ومن زوجك ، فقد اختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلمين أن الأحوط لك ولزوجك هو الكفارة ، من أجل تفريطكما وعدم سؤالكما عما يحرم عليكما قبل أن تفعلا ما فعلتما ، وإذا كنتما لا تستطيعان العتق والصيام كفاكما إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم حصل فيه الجماع، فإن كان الجماع  في يومين فكفارتان، وإن كان في ثلاثة فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لكما والأحسن، حرصاً على براءة الذمة، وخروجاً من خلاف أهل العلم، وجبراً لصيامك، وإذا لم تحفظا عدد الأيام التي حصل فيها ، فاعملا بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككتما هل هي خمسة أيام أو سبعة فاجعلاها سبعة وهكذا ، ولا يتأكد عليكما إلا ما حصل به الجزم، وإضافة إلى ذلك عليكما قضاء صيام تلك الأيام التي أفطرتما فيها بالجماع والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق