تابعنا على

الأيمان والنذور فقه الأسرة المسلمة

تحريم الرجل على نفسه أن يطلب الجماع من امرأته

السؤال: 

اختلفت مع زوجتي أثناء الجماع وصار بيننا شوية زعل وبعد الانتهاء من الجماع زوجتي زعلت مني ونامت وأنا زعلت منها لهذا التصرف وانفعلت وقلت لها بحق انفعال : تفكري أنك تذلينا أو أني سأجري بعدك او أطلب الجماع مره ثانيه .. يحرم علي أن أطلبه منك (أقصد الجماع) قلتها بحق انفعال ولم أكن أقصد أنها طلاق أو يمين وإنما تكلمت هكذا بطريقه عفويه أو كتهديد فما الحكم في ذلك؟ هل تعتبر طلقه أو يمين أو لغو لا شيء فيه؟.

 

الجواب:

قولك (يحرم علي أن أطلبه منك) تقصد بذلك الجماع يرجع إلى قصدك ونيتك لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات)

فإن قصدت إيقاع الطلاق فيقع الطلاق ويكون هذا اللفظ من ألفاظ الكناية وإن قصدت اليمين فيقع يمينا وعليك في حال طلب ذلك منها أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين وجبة واحدة من أوسط ما يطعم أهلك ولقول ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري ومسلم: (إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها) .وبما أنك لم تقصد بذلك أيقاع الطلاق ولا اليمين فلا شيء عليك في ذلك وهذا مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى  والله اعلم.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق