تابعنا على

الأقضية والشهادات ركن الفتاوى

هل تقبل شهادة المرأة في إقامة الحدود ومتى لا تقبل ، وماهي الأسباب ؟

  • الحدودهل تقبل شهادة المرأة في إقامة الحدود ومتى لا تقبل ، وماهي الأسباب ؟

 

أم ملاك ـ الحديدة

الجواب :
لشهادة المرأة أحوال:
أ – تقبل شهادة النساء منفردات، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالبكارة والولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب المستورة.
ب – ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق الفقهاء.
ت – وتقبل شهادة الرجال مع النساء فيما هو مال أو آيل إلى المال، كالبيع والإقالة والحوالة والضمان، والحقوق المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك لقول الله تعالى: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) .
ث – واختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: ( إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) [المائدة:106] ولحديث: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري” مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق” وقيس عليها ما شاركها في المعنى.
وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً أخذاً بعموم الآية.
وعليه فالمرأة إذا رأت مشاجرة في مكان يطلع عليه الرجال فشهادتها محل خلاف
بين أهل العلم. فإن لم يكن في المكان أحد غير النساء جازت شهادة امرأتين على الراجح ، حتى لا تضيع الحدود.

والسبب في عدم قبول الفقهاء لشهادة المرأة في الحدود بعداً بها عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينيها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق