س/ ماحكم قتل المرأة لزوجها الزاني في حالة الزنى، هل يعتبر من جرائم الشرف، وما هو الحكم عليها بالشرع، أرجوكم أفيدونا ؟
الجواب :
إقامة الحدود من اختصاص الحاكم وليس لأي أحد الافتئات عليه إلا إذا كان قد صدر في حق الشخص حكم شرعي بالقتل وكان فارا فإنه في هذه الحال يصبح مهدر الدم بموجب حكم القضاء وعليه فلا يجوز للزوجة ولا للزوج أن يقتل الآخر إذا رآه في حال زنا لأن إثبات الزنا يحتاج إلى أربعة شهود وعند الإثبات ينفذ الحاكم حكم الله فيه وليس الزوج أو الزوجة فإن أقدم الزوج أو الزوجة على هذا الفعل فإن هذه جريمة قتل ترفع للحاكم ليطبق فيها حكم الله .
اضافة تعليق