ما حكم البهيمة التي اعتدي عليها رجل جنسيا هل يجوز أكل لحمها ، حيث أني تأكدت أن الفاعل من أهل أصحابها ولم استطع إخبارهم لأني على خلاف معهم ولن يصدقوني، فهل يجوز أن اسممها دون علمهم ، ونرجو من سيادتكم توضيح الحكم وعقاب من أتى بهيمة ليعتبر ويتعظ ؟
م . ف ـ تعز
الجواب :
مذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية ) أن البهيمة لا تقتل, وإذا قتلت (ذبحت )فإنه يجوز أكل لحمها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل ولا دليل للقائلين بحرمة الانتفاع بها .
وأما الفاعل فلا حد عليه وهذا مذهب جماهير العلماء فلا يقتل لأن الحديث الذي ورد في قتله ضعيف وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ) فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدد عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . ضعفه أبو داود والطحاوي وغيرهما
ولكنه يعزر تعزيرا بالعقوبة التي يراها الحاكم والقاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
وقد جاء عن ابن عباس أن الفاعل لا يقتل رواه الترمذي بعد الحديث الأول مباشرة فقال الترمذي : ” وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال : ( من أتى بهيمة فلا حد عليه ) حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري ، وهذا أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق “.
ويضمن الفاعل إن أدى فعله إلى موت البهيمة فيضمن قيمتها لمالكها .



اضافة تعليق