تابعنا على

ركن الفتاوى فقه العبادات

هل على مال الزكاة زكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

 امرأة تشارك زوجها المعيشة وتدفع مالها كله في مصاريف البيت حصلت علي مبلغ (300)آلف ريال تفك به كربات الأخوات مع العلم أن عليهم ديون هل على هذا المال زكاة وكم النصاب ؟

الجواب :

فهمت من السؤال أن هذا المبلغ من فاعل خير طلب منها أن تعطيه لأخوات عليهن ديون فإن كان الأمر كذلك فلا زكاة عليه والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق