بسم الله الرحمن الرحيم
يا شيخ فيه امرأة نفاس ولم تتم الأربعين طهرت وصامت يومين ورجع الدم بس مش كثير حاجه بسيطة ؟
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين بحيث يدفع الرحم القصة البيضاء النقية التي ليس فيها كدرة ولا صفرة فيجوز لها أن تصلي وتصوم أما إذا انقطع الدم فقط ثم عاد فهذه لا تزال في نفاس ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم فالنفاس لا حد لأقل مدته وأطول مدة له أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة أو حيض إن أتاها مباشرة بعد الأربعين يوما والمرأة تعرف دم الحيض وتميز بينه وبين دم النفاس فدم النفاس دم طبيعي وأما دم الحيض فيعرف بلونه ورائحته والله الموفق.
اضافة تعليق