تابعنا على

ركن الفتاوى فقه العبادات

حكم من سافر من بلد ثبت دخول هلال رمضان عندهم إلى بلد لم يثبت عندهم

بسم الله الرحمن الرحيم

ماحكم من سافر من بلد أهله صيام أول يوم من رمضان إلى بلد مفطرين آخر يوم من شعبان من يتبع وإذا أفطر هل عليه قضاء؟

الجواب :

من سافر من بلد ثبت عندهم دخول رمضان في اليوم الأول إلى بلد لم يصم أهله كونه آخر يوم من شعبان فصيامه صحيح  إن صام لأنه وجب عليه الصوم وهو في بلده كونه كان حاضرا شاهدا في يوم دخول الهلال قال الله تعالى ((فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )) سورة البقرة آية ( 185) ويجوز له الفطر كونه مسافرا ويجب عليه القضاء وإن بقي في ذلك البلد إلى نهاية الشهر فإن صاموا تسعا وعشرين فهو معهم في العيد ويكون قد صام ثلاثين يوما وأما إن صاموا ثلاثين فهنا يجوز له أن يفطر سرا ويشهد العيد معهم ويجوز له أن يواصل معهم كون العيد يوم يعيد الناس ولا يخالفهم .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق