تابعنا على

ركن الفتاوى فقه العبادات

حكم نزول الدم في ميعاد الدورة الشهرية متغير اللون

بسم الله الرحمن الرحيم

أحيانا في ميعاد الدورة الشهرية لا ينزل دم الحيض المعروف بالحمرة وانما لون بني قاتم أو أسود وشيء بسيط ويستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام إلى أن يتم نزول دم الحيض المعروف وبغزاره هل هذا الدم البني أو الاسود يعتبر دورة شهرية وينقض الصلاة والصيام فالبعض يقول الدم البني والأسود لا يفطر وإنما ينقض الوضوء وعلينا أن نتم الصيام ؟

الجواب:

هذا الدم الذي ينزل منك يعتبر من الحيض يبطل به الصوم لأنه ملتصق بالدورة حتى ولو كان لونه كما ذكرت فإن كنت صمت في تلك الأيام فالصيام باطل وعليك القضاء والله الموفق

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق