بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ولد متكفل على إخواني معي باص صغير وشويه ذهب فهل عليه زكاه ونحن في حاجه ؟
الجواب:
الباص ليس عليه زكاة لأنه أداة مهنة وغير معروض للبيع وأما الذهب فإن بلغ ٨٥ جراما فأكثر فعليه زكاة تنظر كم قيمة بيعه وتخرج اثنين ونصف في المائة فإن كان أقل فليس عليك زكاة والله الموفق
اضافة تعليق