بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الحاج إن عزم بنيت الحج فحلق من دون علم بأول أيام العشر ؟
الجواب:
الحاج لا يلزمه الإمساك عن شعره إلا في وقت الإحرام فقط ألا ترى أنه إن عمل العمرة في الثالث أو الرابع من ذي الحجة متمتعا بها إلى الحج فكيف يتحلل إلا بالحلق وأما الحديث الوارد فهو خاص بمن أراد أن يضحي قال عليه الصلاة والسلام “إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً ” رواه الإمام مسلم في صحيحه هذا والله الموفق .
اضافة تعليق