بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن أعمل عمرة لوالد زوجتي المتوفي علما أني قد أديت الفريضة عن نفسي ؟
الجواب
نعم يجوز ذلك طالما وقد أديت الفريضة عن نفسك والدليل على هذا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي – أَوْ قَرِيبٌ لِي – قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» أبو داود 2/ 162
فهذا دليل على مشروعية الحج أو الاعتمار عن الغير ولو كان غير جائز لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأسأل الله أن يكتب لك الأجر والله الموفق .
اضافة تعليق