بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من فطر 11 يوما من شهر رمضان متعمدا بعد أن جامع زوجته ؟
الجواب :
الجماع في نهار رمضان محرم وهو من المفطرات فمن جامع زوجته في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة وهي على الترتيب لا على التخيير كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجوز له أن ينتقل إلى الكفارة الأدنى حتى يعجز عن تحقيق التي قبلها والكفارة هي : عتق رقبة فمن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – وَالعَرَقُ المِكْتَلُ – قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ – أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»[1]
ومع أداء الكفارة يلزمك القضاء والتوبة والاستغفار من هذا الذنب والندم على ذلك الفعل والعزم على ألا تعود والجماع إن حدث عدة مرات في اليوم الواجد فكفارته واحدة وأما إن تعدد في أيام مختلفة فعلى كل يوم نفس الكفارة المذكورة سابقا وعليه فعليك أحد عشر كفارة وقضاء أحد عشر يوما والله الموفق.
[1] – البخاري 3/ 32
اضافة تعليق