بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز صلاة الشروق للمرأة وإذا اضطرت وخرجت من مصلاها أو من غرفتها لتفتح الباب أو غيره هل يجوز؟
الجواب:
لا يوجد في كتب الفقه شيء اسمه صلاة الشروق وإنما صلاة الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة تامة) فلحصول الثواب لابد أن تؤدى صلاة الصبح في جماعة والجلوس لذكر الله حتى تطلع الشمس هذا اذا أديت صلاة الجماعة في المسجد والله الموفق.
اضافة تعليق