بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الحاج إن عزم على الحج فحلق من دون علم بأول أيام العشر ؟
الجواب:
الحاج لا يلزمه الإمساك عن شعره إلا في وقت الإحرام فقط ألا ترى أنه إن عمل العمرة في الثالث أو الرابع من ذي الحجة متمتعا بها إلى الحج فكيف يتحلل إلا بالحلق وأما الحديث الوارد فهو خاص بمن أراد أن يضحي فعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، مسلم 3/ 1565 هذا والله الموفق .
اضافة تعليق