تابعنا على

ركن الفتاوى فقه المواريث

أحد الآباء باع أرضا ويريد أن يوزع القيمة بين أبنائه الذكور والإناث بالتساوي فهل يجوز ذلك أم للذكر مثل حض الأنثيين؟

بسم الله الرحمن الرحيم

حفظك الله يا شيخ أحد الآباء باع أرضا ويريد أن يوزع القيمة بين أبنائه الذكور والإناث بالتساوي فهل يجوز ذلك أم للذكر مثل حض الأنثيين وفقكم الله
الجواب :
يقول النبي صلى الله  عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأفضل العدل وأكمله هو عدل الله تعالى وقد قال الله جل جلاله : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فليس بعد عدل الله عدل وعليه فيتم التقسيم هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين لكن إن وافق الأبناء على أن يعطى للأنثى كما يعطى للذكر فلا بأس في ذلك وهذا يعد من الإحسان إليهن من قبل إخوانهن الذكور والله الموفق

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق