تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

تزوجت من امرأة أجنبية مسلمة لكن أهلها كفار ، فهل يجوز أن تصلهم وتتصل بهم؟

تزوجت من امرأة أجنبية مسلمة لكن أهلها كفار ، فهل يجوز أن تصلهم وتتصل بهم ، حاولت منعها ولكنها تصر على ذلك وتقول أن تواصلها مع أهلها لن يؤثر على إسلامها ، أرجوكم إرشادي جزاكم الله خيراً ؟

 الجواب

الواجب على من هداه الله تعالى للإسلام أن يبادر بهذا النور ليضيء به حياة أهله وعشيرته ، فهم أولى الناس بدعوته ، وبنور الإسلام ، وإذا وُجد من أولئك من كان غير معترض على الإسلام فهو نعمة عظيمة على المسلم استثمارها لتقديم الإسلام لهم بطريقة حسنة ، وليسلك في دعوته لهم كل سبيل مباح كالتقرب أليهم بالهدايا ، والمعاملة الحسنة ، والأخلاق الفاضلة ، وليبتعد عن التعنيف ، وليداوم على دعاء الله أن يهديهم ويوفقهم .
وإذا كان الله تعالى قد أمر بالإحسان للوالدين اللذين يدعوان ولدهما للكفر ويبذلان في ذلك جهوداً عظيمة : فأولى أن تكون تلك المعاملة لمن رضي لك إسلامك ، ولم يعترض عليه .
قال الله تبارك وتعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ )
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره ( 20 / 139):
“وإن جاهدك أيها الإنسان ، والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري ، مما لا تعلم أنه لي شريك – ولا شريك له تعالى ذكره علوّاً كبيراً : فلا تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بي ، ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا ) يقول : وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك ، ولا إثم” ..
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (6/337)  :
“أي : إن حَرَصَا عليك كل الحرص ، على أن تتابعهما على دينهما : فلا تقبل منهما ذلك ، ولا يمنعنَّك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً ، أي : محسنًا إليهما ، ( وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ) يعني : المؤمنين”

 

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق