حلفت على زوجتي وقلت عليّ الطلاق ما أنت عاملة كذا، وكررت هذه الجملة عليّ الطلاق كذا والنية هي التخويف فهل إذا فعلت ذلك يقع الطلاق أم هذا يمين لغو وعليّ الكفارة وكم يكون مقدار الكفارة .
الجواب :
مثل هذا اللفظ يرجع فيه إلى نية المتكلم فإن قصد الطلاق تقع عليه طلقة واحدة في حال فعلها الأمر الذي نهاها عنه وإن قصد التهديد واليمين يقع يمينا وأنت قد بينت أنك قصدت اليمين فعليك في حال ما إذا فعلت زوجتك الأمر أو تراجعت عن ذلك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك في غالب الأيام أو تكسوهم فإن لم تقدر فعليك صيام ثلاثة أيام والله أعلم .


اضافة تعليق