تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

هل هناك عدة للرجل ، ومتى وماهي الحكمة من ذلك ؟

  • شئ  هل هناك عدة للرجل ، ومتى وماهي الحكمة من ذلك ؟

الجواب :

الرجل يعتد في حالتين :

الأولى إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ولا يرغب أن يعود لها وأراد أن يتزوج بأختها أو بخالتها أو عمتها ففي هذه الحال لا بد من أن يعتد حتى تخرج زوجته المطلقة من عدتها وهي ثلاث حيض أو وضع الحمل حتى لا يجمع في عقده بين الأختين أو بين المرأة وخالتها أو عمتها لأن ذلك محرم فما دامت الأولى في العدة فتعتبر زوجة .

الثانية : إذا كان متزوجا لأربع وطلق الرابعة وأراد أن يتزوج برابعة جديدة فلا بد أن يعتد بعدة زوجته المطلقة حتى تخرج من عدتها لكي لا يجمع بين خمس نساء فما دامت المطلقة في العدة فلا تزال زوجه يجوز له أن يراجعها .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق