تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

الطلاق في حالة الغضب.

الطلاق1س/  خلال الشجار مع زوجتي فقدت أعصابي وغضبت غضباً شديداً قلت: أنت طالق ـ ولم تكن النية مبيتة أو موجودة لذلك، فما حكم ذلك.

الجواب :

 الطلاق واقع وإن كنت في حال غضب طالما وأنت مستذكر لإيقاع الطلاق وأما إذا كان الغضب مطبقا بحيث لا تتذكر أنك طلقت وإنما يخبرك الناس بذلك وأنت  تنكر كونك لا تتذكر لشدة الغضب فالطلاق في هذه الحال لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق والله أعلم .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق