أماني سعد ـ الحديدة
الجواب:
الأصل في دم المسلم أنه محرم فقد حرم الله دمه فقال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) وقال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وقال : ( لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فكون المسلم على باطل لا تحل دمه بل هو معصوم الدم ومسألة المقاتلة إن وجد مبررها لا تكون إلا بفتوى من أهل العلم المعتبرين الذين يوثق بدينهم أو بحكم شرعي معتبر والله الموفق .



اضافة تعليق