زوجي دائماً يحلف علي بالحرام والطلاق ، وأكثر من أربع مرات يقول لي إن فعلتي هذا فأنت طالق ، ولكني افعلها فهل اعتبر طالق ، علماً بأنه قال لي انه سأل شيخ واخبره أنه لا يكون طلاق وإنما يمين ، أرجوكم أفتوني جواكم الله خيراً
أم سعدون ـ عدن
الجواب:
تلفظ الزوج بالحرام والطلاق فيقول : حرام وطلاق ليس بطلاق إلا إن كان قاصدا بهذا اللفظ إيقاع الطلاق فيقع طلاقا وإلا فيجرى مجرى اليمين وأما قوله : إن فعلت كذا فأنت طالق فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إن قصد بذلك التهديد فهو يمين وإن قصد إيقاع الطلاق فيقع الطلاق إن فعلت المرأة ما حذرها زوجها من فعله والله الموفق .


اضافة تعليق