*
رجل طلق زوجته وكان سنه 20 سنة وكان هذا الطلاق بسب فرض أبيه عليه بالطلاق، فقد أقسم أبوه بالطلاق أن يطلق زوجته، وطلقها، فهل هذه الطلقة تقع أم لا؟
سمير أحمد ـ أبين
الجواب:
إن كان قد أعطاها ورقة الطلاق فهنا صار الطلاق واقعا شرعا وإن كان تدينا لم يقع وهذا إن كان قد طلقها وهو مكره ولا رغبة له في أن يطلقها لكنه طلقها تحت إكراه من والده أما إذا لم يوثق ذلك الطلاق وكان مكرها فلا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم إن كان الإكراه ملجئاً .


اضافة تعليق