تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

ماذا يجب على المرأة المطلقة ؟

ماذا يجب على المرأة المطلقة ؟ وهل يجوز لها أن تخرج مع من هو محرم لها إلى السوق أو لقضاء بعض الأمور التي قد تكون ضرورية ؟ وهل تمنع من الزينة أو التزين ؟

 

الجواب:

المرأة المطلقة إن كان طلاقها رجعياً كالطلقة الأولى والثانية فهذه تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه قال تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) .

ولا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها ، وإذا أخرجها زوجها من البيت فالإثم عليه لكنها لا تخرج من بيت أهلها إلا بإذن زوجها ومع محرمها إلا لضرورة بعد الاتصال به كأن تكون مريضة.

وأما الزينة فلا تمنع منها بل التي تمنع من الزينة هي التي توفي عنها زوجها.

د. عقيل بن محمد المقطري

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق