صديقي قال لامرأته حرام وطلاق ومرأته عصت كلامه هل يقع الطلاق او ماذا جزاكم الله خيرا
الجواب:
هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولكنه يرجع فيه إلى نية الشخص فإن قصد فيه التهديد واليمنين فهو يمين وإن قصد إن خالفت أمره فهي طالق فيقع الطلاق فهذا اللفظ ( حرام وطلاق ) من ألفاظ الكناية والله أعلم.


اضافة تعليق