دفع الزكاة في الأقارب المحتاجين الفقراء جائز بل هم أولى بذلك ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (الأقربون أولى بالمعروف ) بل هو للمتصدق صلة وصدقة كما قال النبي صلى الله عيه وسلم في المرأة التي سألت هل تعطي زكاة مالها لزوجها ؟ فقال لها : لها أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة . رواه البخاري ومسلم .ولكن يشترط ألا يكون القريب أصلا ولا فرعا لأن دفع الزكاة لهما يسقط النفقة الواجبة أما إذا كان هذا الأصل أو الفرع عليه ديون فيجوز أن تقضى ديونه من زكاة مال الولد أو من زكاة مال الأب لأن تسديد الديون ليست واجبة لا على الأصل ولا على الفرع والله أعلم .
ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟ ونريد التمثيل أيضاً لدفع المال للوالد أو الوالدة، فيما لا يجب على الإنسان ؟


اضافة تعليق