تابعنا على

ركن الفتاوى فقه المعاملات

فتوى بشأن مسابقات البسكويت

مسابقةبسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز / مدير عام الشركة اليمنية للصناعة والتجارة          المكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الموضوع : ردا على الاستفسار الينا برقم ycic/mks.s.93A/09

لقد اطلعت على آلية المسابقات في الملف المرسل إلي وبناء عليه أود أن أضع بين أيديكم ما يلي :

النوع الأول من أنواع المسابقات والترويج: شراء سلعة معينة والحصول على جائزة .

هذا النوع جائز إذا كان ثمن هذه السلعة ثابت أي أن ثمنها قبل الترويج مثل ثمنها عند الترويج وبشرط أن يكون وزن السلعة هو هو لم يحدث فيه أي نقص أثناء الترويج ، وقد قال بهذا أيضا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى التجار ورجال الأعمال ص38 ، والدكتور محمد عثمان شبير في أحكام المسابقات المعاصرة ص 30 .

وسواء كانت الهدية يحصل عليها كل أحد أو يكون بواسطة السحب عن طريق الكوبونات التي توزع على المشترين وقد رجح ذلك الشيخ مصطفى الزرقا في فتاواه ص51 ، والدكتور القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة (2/42) . هذا إذا كانت الجائزة ليست ذات قيمة كبيرة وأما إذا كانت ذات قيمة كبيرة كالسيارات مثلا فلا يجوز لأن ذلك يفضي إلى القمار المحرم وسيأتي الكلام على هذه المسألة فيما بعد .

النوع الثاني جمع الأرقام أو الأجزاء المفرقة :

هذا القسم على نوعين :

الأول: الهدايا اليسيرة كالحقائب المدرسية وما شابه ذلك.

الثاني :الهدايا ذات القيمة الكبيرة كالسيارات مثلا.

أما النوع الأول وهو الهدايا اليسيرة فلا بأس به شريطة أن تشترى السلعة لا لغرض الحصول على الهدية فإن توافق أن حصل على الأرقام أو الأجزاء المطلوبة فالهدية مباحة .

وأما إن كان الشراء لغرض الحصول على الهدية فلا يجوز لكون ذلك يفضي إلى الغرر وإلى حمل المشتري بشراء ما لا حاجة له به ثم هو نوع من أنواع المقامرة .

وقد أجاب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن سؤال جاء فيه : بعض الشركات تضع بعض الصور داخل منتجاتها وعندما يقوم الشخص بتجميع بعض هذه الصور ويرسلها للشركة يمكن أن يحصل على جائزة رصدتها الشركة لهذا الغرض فما الموقف من هذا ؟

وقد جاء الجواب كما يأتي :

بالنسبة لهذه الجوائز المذكورة لا حرج على المسلم في أخذها وذلك لأنها من طرف واحد وهي الشركة المانحة لها دون اشتراط زيادة في سعر السلعة وإنما هو من باب الترويج لبضائعها ولا يتحمل الطرف الثاني المشتري أي خسارة ولا زيادة على ثمن السلعة مما يدخلها في أحكام القمار المحرم شرعا والممنوع فقط في هذه المسألة أن يشتري المسلم هذه السلع لغرض الحصول على هذه الجوائز فهذا يدخله القمار المحرم شرعا .

وأما النوع الثاني:  وهو الهدايا ذات القيمة الكبيرة فغير جائز لما فيه من إثارة روح المقامرة ولما فيه من الغرر وحمل الناس لشراء ما ليس لهم به حاجة وبالتالي فيضيع المال بغير فائدة .

وقد قال الشيخ ابن عثيمين في فتاواه (2/780): (جعل صورة سيارة نصفها في كارت ونصفه الثاني في كارت آخر مثلا ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو موجود أو غير موجود ؟ وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلا شك لأن الإنسان إذا اشترى كرتونا يكفيه وعائلته ووجد فيه كارت السيارة فإنه سوف يشتري عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل النصف الثاني ليحصل على السيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية أنه لا شيء فقد تحصل لغيره فيكون في هذا إضاعة مال وخطر فلا يجوز استعمال هذه الأساليب ).

الاتصال الهاتفي:

وهو عبارة عن إرسال رقم معين بواسطة رسالة (sms) أو الاتصال من الهاتف الثابت فهذا قمار واضح إذ أن قيمة الرسالة أو الاتصال مضاعف على المعتاد وبالتالي فهذا المبلغ يذهب لصالح المروج سواء كانت الشركة نفسها أو شركة وسيطة وهذا فيه قمار لأن الأمر متردد بين الفوز وعدمه وفيه أحيانا ربا في حال ما إذا كانت الجائزة نقدية فهو شراء مال كثير بمال قليل ثم إن هذه  الجائزة  التي تقدم للفائز ما هي إلا الفتات مقارنة بالمبالغ التي جنيت من وراء الرسائل والاتصالات فهذا النوع محرم قطعا .

وبناء على هذا:

( فمسابقة اتصل واربح ، وأثث بيتك ، وسبائك الذهب ، وأسبوعيا مليون ريال ) غير جائز لأنه من باب الجوائز ذات القيمة الكبيرة التي تفضي إلى المقامرة ولأنها شراء لمال كثير بمال قليل .

ومسابقة (مهرجان اربح مع بسكويت أبو ولد ،ومهرجان نجوم أبو ولد) جائز إذا استبعدت السيارة أو السيارات وإلا فهي داخلة في النوع المحرم الذي قبله.

أما مسابقة أدواتك المدرسية فجائزة لأنها من باب الجوائز ذات القيمة اليسيرة .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق