تابعنا على

الأيمان والنذور ركن الفتاوى

صديقتي حلفت قائلة ” وكتاب الله ما أفعل هذا الشيء” ثم عادت لفعله فما حكم هذا اليمين وما يجب عليها ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

صديقتي حلفت قائلة ” وكتاب الله  ما أفعل هذا الشيء” ثم عادت لفعله فما حكم هذا اليمين وما يجب عليها ؟

هـ . س ـ الحديدة

هذا اللفظ صحيح لأن الحلف بكتاب الله أي بالقرآن جائز فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته والحلف ينعقد بأسماء الله وصفاته وطالما وقد نكثت هذه الأخت في يمينها فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل في غالب الأيام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام والأفضل أن يكون الصوم متتابع فإن صامته متفرق جاز والله أعلم .