تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

ما المقصود بالكفاءة في الزواج ؟ وما الحكم إذا رفض الولي- بعد ثبوت الكفاءة- إتمام الزواج لابنته؟

بسم الله الرحمن الرحيم

ما المقصود بالكفاءة في الزواج ؟ وما الحكم إذا رفض الولي- بعد ثبوت الكفاءة- إتمام الزواج لأبنته؟

صالح صلاح ـ عدن

الكفاءة في لغة العرب :المماثلة والتساوي .

وعند الفقهاء :الكفاءة الزوجية: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة، وهي عند المالكية الدين والحال، وعند الجمهور الدين، والنسب والحرية، والحرفة.
وعند الحنابلة والأحناف اليسار.
إذا فالدين، والحال، واليسار، والحرية، والحرفة، واليسار أو المال هذه موضوعات الكفاءة في اصطلاح الفقهاء.

والقصد من الكفاءة تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية

فالزواج الشرعي الذي بني على توخي الدين والصلاح في الزوجين، وبني على الكفاءة بين الزوجين، فإذا أردت لهذا الزواج أن يستقر، وأن يستمر فابحث بالكفاءة بين الزوجين. 

 وجمهور الفقهاء أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لكن الشروط أنواع، فهناك شروط صحة، وشروط كمال فالكفاءة شرط كمال لأن العقد بدون كفاءة صحيح لكن بدونها  قد يصل الحال إلى الطلاق ومن الأدلة على الكفاءة ومن الأدلة على طلب الكفاءة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس )

وقول الله تعالى : ( الطيبون للطيبات) أي زوجوا الطيبين للطيبات فليس من الكفاءة أن تزوج المرأة الصالحة بالرجل الشرير ولا طالبة العلم الحافظة للقرآن الصوامة القوامة بمن لا يرفع للعلم والتدين رأسا .

فانتظام الحياة بين الزوجين لا يكون في العادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما، فالشريفة تأبى العيش مع الخسيس، فلابد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة.

وإن أعظم أمور الكفاءة الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير )

ويحرم على الأب أن يرفض زواج ابنته بعد توفر الكفاءة لأن ذلك يعد عضلا لها ويجوز لها في تلك الحال أن ترفع شأنها للحاكم ليلزم الأب بإجراء عقد النكاح ما لم فيقوم الحاكم بتنصيب من يعقد بها أو يقوم هو بذلك فالحاكم ولي من لا ولي له والله أعلم .