تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

رجل طلق امرأته وبعد انقضاء عدتها تزوج بابنة أختها فهل يحل له ذلك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

رجل طلق امرأته ثلاثا، وبعد مضى خمس شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها فما حكم ذلك ؟

     هناء الذماري 

الجـــــــــــــــواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وألاه وبعد :

طالما وقد خرجت الزوجة الأولى من عدتها وصارت لا تحل له فيجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته الأولى لأن النهي عن الجمع بين المرأة  وخالتها والمرأة وعمتها إن تكونا تحت عقده جميعا بحيث تكون المرأة وخالتها أو عمتها زوجتين له أما في هذه الصورة فجائز والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق