تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز أن اسافر الى الحج مع جيراني، علماً بأنه تربطنا علاقة منذ سنين طويلة؟

أم سنان ـ صنعاء

الأصل سفر المرأة بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم” رواه الشيخان ، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم” فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: “انطلق فحج مع امرأتك” وقد أجاز بعض أهل العلم سفر المرأة مع رفقة آمنة من الذكور والإناث واشترط بعضهم أن تكون المرأة مأمونة على نفسها قالوا لأن منع سفر المرأة بدون محرم ليس محرما لذاته وإنما تحريمه لغيره وما كان محرما لذاته يجوز عند الضرورة كأكل الميتة وما كان محرما لغيره يجوز عند الحاجة كالنظر إلى المرأة لمن أراد الخطبة وكسفر المرأة بدون محرم وقد هاجرت بعض النساء من مكة الى المدينة بدون محرم وهاجرن إلى الحبشة مع وجود الرفقة الآمنة وهكذا إذا كان السفر لقضاء فريضة الحج وليس أي سفر وكان الحج حجة الإسلام وليس تطوعا .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم – إن عُدم- إذا أمنت على نفسها. 
وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، فجوز للعجوز ومنع الشابة

  والراجح –  والله أعلم – جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق