تابعنا على

ركن الفتاوى فقه العبادات

زكاة ذ هب الزينة

بسم الله الرحمن الرحيم

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ

عندي مسألة احترت في إجابتها مع أني اطلعت على كثير من أقوال العلماء من خلال النت وبعض الكتب أنا عندي ذهب بوزن114 جرام للزينه استخدمه نادرا وأنا مدرسه وراتبي51000 الاستفسارات كالآتي

هل تجب الزكاة فيه لأني حسب ما قرأت أنه إذا كان وزنه85 جرام لابد من الزكاة?

أنا عمري ما زكيت عليه من قبل إلا مره واحده

وهل يجوز أعطي الزكاة لزوجي الذي يعمل عسكري براتب43000 ومنها30000 يدفعها إيجار مسكن… كتسديد ديونه أو تسليم  فواتير الكهرباء أو مساعدته في شراء احتياجات المنزل الضرورية أنا ما عندي مشكله في إعطائها شخص آخر ولكن أشعر أن زوجي أولى….والله اعلم فأفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم ؟

الجواب:

ما كان ملبوسا من الذهب تتزينين به فلا زكاة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم ودفع الزكاة أحوط وما كان غير ملبوس ففيه الزكاة باتفاق العلماء ونصاب الذهب ٨٥ جرام فإذا يلغ وزنه ٨٥ فما زاد فعليه الزكاة ينظر في قيمته قيمة البيع ويخرج اثنين ونصف بالمائة ويجوز أن تدفعي الزكاة لزوجك ففي الحديث(( …فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» البخاري 2/ 120والله الموفق

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق