بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم إن اشتري بضاعة ويدفع غيري الثمن علي ان أدفعه له بالتقسيط ويأخذ على ذلك ربحا محددا مقابل دفعه القيمة والتقسيط فهل يصح هذا التعامل أم لا؟
الجواب:
إذا لم يتملك ذلك الشخص البضاعة ويستلمها وانما أنت اشتريت وهو دفع القيمة فهذا التعامل محرم لأنه ربا فالرجل سلفك المبلغ وأخذ عليه ربح وليس تعامله هنا هو ما تقوم به البنوك الاسلامية فالبنوك تتملك السلعة ثم تبيعها بزيادة الثمن فذلك جائز وقد أفتى بالجواز كثير من المجامع الفقهية والله الموفق
اضافة تعليق