تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

حكم إرضاع الطفل من حليب المرأة لكن بالرضاعة وليس من الثدي مباشرة

بسم الله الرحمن الرحيم

امرأة مرضع لم ترضع ابن جارتها مباشرة ولكن كانت تحلب ؟من ضرعها في رضاعة صناعية وتعطيه هل  يكون حكمه مثل حكم الذي رضع منها مباشرة يعني هل يكون اخ لابنها ام حكمه يختلف؟

الجواب:

حلب اللبن من الضرع ووضعه في رضاعة للطفل له نفس حكم الرضاع من الثدي مباشرة فإن رضع الطفل خمس رضعات صار ابنا لهذه المرأة وأبناؤها كلهم إخوانه سواء الذي رضع معه أو الذين قبل ذلك الطفل أو الذين سيأتون بعده يقول النووي عند شرحه لحديث عائشة الذي فيه رضاعة سالم مولى حذيفة ، فقال: قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه: قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه يعفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاع مع الكبر. اهـ. والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق