تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

حكم طلاق غير المدخول بها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الصغيرة اعتقدت على شاب وقبل أن تتم مراسيم الزواج على سنة الله ورسوله طلقها لفطيآ وقال لها انت ظالق وهو الآن يقول قدرجعتها لذمتي من المحكمة وأختي الآن ترفض أن تعود إليه مع العلم أن ناسا قالوا لي إن لم يدخل عليها اعتبرت طلقة ولا عدة عليها علشان يرجعها مرة أخرى؟

الجواب :

لا يجوز أن ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد وتستحق أختك نصف المهر الذي كان قد سماه الزوج في العقد الأول لأنه طلقها قبل الدخول بها والزوج أن طلق زوجته قبل الدخول بها خرجت من عصمته مباشرة وليس لها عدة قال الله تعالى : إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق