تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

حكم عقد النكاح شفويا بدون كتابة وثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله  ما حكم عقد قران الزواج ووالد الزوجة  في بلاد الغربة بدون عقود ومواثيق  يعني شفويا  وجزاكم الله خير

الجواب:

النكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها منها الولي والشهود واشتراط الولي والشهود محل اتفاق بين المذاهب الأربعة فلا يصح النكاح الذي يفتقد لهذين الشرطين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) وأما قضية التوثيق فهو أمر مستحب هذا والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق