تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

رجل قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق وقد خرجت فما الحكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أحد الأشخاص يقول بأنه حلف على زوجته أنها  إن خرجت من البيت فهي طالق وقد خرجت.وقد اخبرها صراحة بذلك وقال أرجعتك  بدون شهود  فما هو الحكم ،هل تعتبر يمينا علما بأنه ذكر الطلاق صراحة..أم ماذا.       أفتونا.  جزاكم الله خيراً وبارك فيكم؟

الجواب:

هذا طلاق معلق بشرط يقع بوقوع الشرط والطلاق المعلق يقع كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني وطالما وقد خرجت من البيت فقد وقعت طلقة وبما أنه قد أرجعها فقد رجعت إلى عصمته سواء أشهد أم لا فالإشهاد ليس بشرط في الإرجاع لكن ينبغي أن يكتب لها ورقة إرجاع والله الموفق

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق