تابعنا على

الأيمان والنذور ركن الفتاوى

حلفت على اخي هذا اليمين(حرام وطلاق ثلاث ما أخذ منك أي شيء تعطيني) فما العمل وجزاكم الله خيرا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

حلفت على اخي هذا اليمين(حرام وطلاق ثلاث ما أخذ منك أي شيء تعطيني) فما العمل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب”
لفظة حرام وطلاق ليست من الطلاق الصريح وإنما يرجع فيها إلى مقصد قائلها فإن قصد بها إيقاع الطلاق فتقع وإن قصد بها اليمين فتقع يمينا وعليه فإن قصدت أن زوجتك تطلق منك لو أخذت أي شئ من أخيك فبمجرد قبولك لأي شئ من أخيك تقع طلقة واحدة وليس ثلاثا وإن كان مقصدك اليمين فبمجرد أن تقبل أي شئ منه فيجب عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وجبة غداء أو كيلو أرز أو دقيق لكل واحد فإذا لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام ولك أن تكفر عن اليمين قبل أن تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق