بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة أرضعت طفلا فهل يعتبر أخا للذي رضع معه أو جميع أبنائها يعتبرون إخوانه وهل هناك عدد محدد للرضعات المحرمة ؟
الجواب:
الرضعات المحرمة والتي تصير الطفل الذي رضع ولد خمس رضعات فالأربع لا تحرم وكان من جملة ما يتلى من القرآن كما أخبرت أم المؤمنين عائشة وضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن ( عشر رضعات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات وقد نسخت تلاوة وبقيت حكما وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وفي الحديث الصحيح :( لا تحرم المصة ولا المصتان) وفي رواية ( الإملاجة والإملاجتان ) وسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : لا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فمن رضع خمس مرات فصاعدا من امرأة فهي أمه من الرضاعة وجميع أبنائها من رضع معه والسابقين واللاحقين كلهم إخوانه من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فلايجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنات من أرضعته بحجة أنه لم يرضع معه ولا يتزوج ببنات إخوانه من الرضاعة مثلا لكن يجوز لإخوانه الذين لم يوضعوا من هذه المرأة أن يتزجوا من بنات من أرضعت أخاهم كما يجوز لإخوانه من الرضاعة أن يتزوجوا من أخواته كونهن لم يرضعن من المرأة التي أرضعت أخاهن فالتحريم محصور بين الولد الذي رضع من تلك المرأة وابناءها جميعا والله الموفق
اضافة تعليق