تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

زوج رجل اخته على آخر واشترط عليه أن يزوجه بأخته ولا مهر بينهما فما الحكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

زوج رجل اخته على آخر واشترط عليه أن يزوجه بأخته ولا مهر بينهما فما الحكم؟
الجواب :
هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله  عليه وسلم وقد عرف الحنفية والمالكية والشافعية الشغار فقالوا هو : أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى.
. وعرفه  الحنابلة فقالوا : الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه.
وأما حكمه:
فقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الوطار عن ابن عبد البر فقال: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر؛ وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. انتهى.
وقدذكر جمع من العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار سببين لفساد هذا النوع من النكحة  :

الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق – وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا -.

الثاني: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك . قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. انتهى

يضاف إلى ذلك ما يحدث من ظلم  في مثل هذا النوع من الأنكحة في بعض الأماكن فهذا يضرب زوجته فيقوم الآخر بضربها وهذا يطردها فيقو الآخر بطردها وهذا يطلق فيقوم الاخر بالطلاق والله الموفق

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق