تابعنا على

الأيمان والنذور ركن الفتاوى

هل يقع الطلاق المعلق؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اذا حلفت بيمين طلاق بانك لن تشتري من تاجر معين ثم جاء هذا الشخص وحاول يعتذر منك عن سوء الفهم الذي حصل بينكم ويعرض بضاعته عليك وبإلحاح من أجل أن ترجع تشتري منه فهل تحسب عليك طلقه اذا شريت منه وشكرا؟
الجواب:
هذا يرجع إلى اللفظ الذي تلفظت به فليتك كنت ذكرت اللفظ لكن إن قلت حرام وطلاق ما أشتري من فلان فهذا يرجع إلى نيتك فإن قصدت بهذا اللفظ مجرد اليمين فهو يمين يلزمك إن اشتريت منه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو إلا ربع أرز أو دقيق فإن لم تستطع وأنت تستطيع كونك تاجر فتصوم ثلاثة أيام وأما إن قصدت إيقاع الطلاق على امرأتك إن اشتريت منه فتقع طلقة إن عدت فاشتريت منه وهكذا إن قلت زوجتي طالق إن اشتريت منه فإن عدت واشتريت منه فتقع عليك طلقة هذا والله أعلم .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق