تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود ؟

رجل تلفظ بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد أنه إذا شرب هذا الشي وسماه باسمه أن زوجته مثل أمه فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطاء والنسيان الحديث
الجواب :
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر تجب عليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبه، فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال لم تعمل أو تكلم والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق