تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام وعليكم  فضيله الشيخ

رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما
الجواب:
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق