توفى والد زوجتى من 5 سنين
لم يتم تقسيم الميراث حتى الان
حماتى تنفق ببزخ على تزويج أخوات زوجتى البنات من الميراث الشرعى للجميع
تنوى إقامة مشروع لأبنائها الذكور الصغار
لا تستسمح زوجتى
بل تخبرها أن ظروفها جيدة و لا تحتاج للميراث
لا يوجد من ينصحها
اخشى من إثارة الموضوع حيث أنها تبغض ابنتها التى هى زوجتى بطريقة غريبة و كأنها ليست ابنتها على الإطلاق
بسبب خلافهما فى وجهات النظر
أو لأنها تذكرها بأبيها الذى كانت تبغضه أيضا
كيف اتعامل مع هذة المرأة الظالمة
مع العلم أنها تحترمنى للغاية لأنى خلصتها من هذة البنت التى ترى أنها لم تر منها خيرا قط
و لكن زوجتى حساسة للغاية و تخشى الله
و احبها حبا جما و أقول لها إن الله عوضك بحبى لك و بأبنائنا
و لكنها تتألم لعدم تعويضها عن جهازها القليل مقارنة بأخوتها البنات
و حرمانها من حقها الشرعى
حتى عندما طلبنا أن نتولى تشطيب شقة فى بيت حماى لم تقبل
بل تريد استغلالنا و بناء شقة من بدايتها و ذلك خوفا من الإجراءات الحكومية و ليس حبا فينا
للأسف لا يوجد أى بارقة أمل سوى انتقام الله منها
و لكن هل تسكت زوجتى على حقها و تؤثر الصمت
أم تثير الخلافات
لا ادرى هلى أطلت أم أوجزت
لأن هنالك تفاصيل كثيرة توضح مدى الظلم الواقع على زوجتى من جميع الأطراف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شكراً على تكرّمكم بطلب الاستشارة من موقعكم “مستشارك الخاص” وثقتكم بنا، آملين في تواصلكم الدائم مع الموقع، وبعد:
فلا يجوز لعمتك أن تعبث بتركة زوجها؛ لأن تلك التركة تخص جميع الورثة، وأي نفقة يجب أن تكون بإذن من الجميع، أو تحسب من نصيب من أنفقت عليه من ميراثه، وحتى لا تبعثر هذه المرأة بالمال في غير وجهه، فيجب أن تتبع الخطوات الآتية:
أولاً: عليك أن تذكر عمتك بالله وتخوفها من عقابه، وأن منع تقسيم التركة ظلم، والظالمون متوعدون بالنار، فالله تعالى قد بيَّن أحكام المواريث في القرآن والسنة، وألزم عباده بها، وجعلها حدوده التي لا يجوز لأحد أن يخالفها، وأمرهم بتوزيعها على الوجه الشرعي دون زيادة أو نقصان، ولا حيف ولا ظلم، ومن فعل غير ذلك فهو آثم متعد لحدود الله وظالم لنفسه، قال تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.
ثانياً: طالب عمتك بميراث زوجتك من بعد أبيها بعد حصر كل ما خلفه من مال وعقار، بموجب كتاب الله وسنة رسوله، كما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ}.
ثالثاً: إن رفضت فوسط عليها أقرب الناس إليها ممن تسمع لنصحهم؛ فلعل الله أن يقذف في قلبها خوفه ومراقبته.
رابعاً: فإن لم تسمع للنصح، فلزوجتك الحق أن توكل محامياً للمثول نيابة عنها أمام المحكمة الشرعية لاستخراج حقها من أمها، وليس ذلك عيباً ولا عقوقاً، بل هي تطالب بحق شرعي كتبه الله لها بعد أبيها في القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة المطهرة.
خامساً: منع عمتك زوجتك من نصيبها الشرعي بحجة أن ظروفها جيدة لا يصح عقلاً ولا شرعاً؛ فذلك رزق الله وفضله يؤتيه من يشاء.
أسأل الله تعالى أن يلين قلب هذه المرأة، ويجعلها تنصاع للحق، وتؤدي الحقوق لأهلها، آمين.
رابط الاستشارة في موقع مستشارك الخاص:
http://www.mostshar-raf.com/site/index.php?group=showisti&id=19493


اضافة تعليق