تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها هل يراجعها بالعقد الأول أم بعقد جديد وهل يسمى طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟

إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها هل يراجعها بالعقد الأول أم بعقد جديد وهل يسمى طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟

نواف علي ـ عدن

الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها بانت منه ولا يصلح أن يراجعها بالعقد الأول لأنه في هذه الحال لا عدة لها قال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً )  وعليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى إلا أن تسامحه أو يسامحه وليها قال تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وإذا رغب في إعادتها فبعقد جديد ومهر جديد وهذا الطلاق بائنا بينونه صغرى .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق