إجابة الأسئلة المطروحة على جمعيات الموظفين
أولا: إذا كان مقترضاً من الجميع وهو الأول .
ينظر إلى هذا المال المقترض من جهتين :
الأولى : هل بلغ المال النصاب أم لا.
الثانية : هل حال الحول على هذا المبلغ وهو في يد المقترض .
فإن بلغ النصاب وحال الحول والمبلغ باق في يده أضاف إليه ما كان عنده من المال وزكى على كل المال كون هذا القرض صار مالا له وهكذا إذا ضم ذلك المبلغ المقترض إلى أموال تجارته ولو لم يبلغ المال المقترض النصاب أو يحل عليه الحول لكون هذا المبلغ المقترض صار من الأموال المتجددة .
وأما إن كان المبلغ لم يبلغ النصاب وحال عليه الحول وليس عنده سواه فليس عليه زكاة وإن كان عنده مال غيره فإن استطاع أن يميز المقترض من غيره ننظر في غير المقترض فإن بلغ نصابا زكاه دون المال المقترض ثم في الحول المقبل يزكي عن المقترض وغيره.
ثانيا : إذا كان مقرضاً للجميع وهو الأخير.
ففي هذه الحال يزكي نهاية الحول على المال المقرض مع أمواله إذا بلغ جميع المال النصاب وذلك لأن الديون من جملة أمواله .
ثالثا :إذا كان مقرضاً ومقترضاً وهو مابين الأول والأخير.
في حال كونه مقترضا إن أضاف المال المقترض إلى تجارته فإنه إذا حال الحول فيزكي على جميع المال الذي بيده ما كان منه ملكا وما كان دينا وسواء كان المبلغ المقترض بلغ النصاب أم لا لأنه صار من الأموال المتجددة.
وإن كان المبلغ الذي اقترضه قد تصرف به مباشرة بعد اقتراضه كأن يكون اشترى به أشياء لمنزله أو لنفسه فلا زكاة عليه وإن كان المبلغ موجودا وكان قد بلغ النصاب فمتى حال عليه الحول فيزكي عليه لأنه يسهل في هذه الحال تمييزه عن ماله غير المقترض وعن مال تجارته التي لم يدخلها فيه لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول ، وإن كان المال المقترض أقل من النصاب وحال عليه الحول فلا زكاة فيه لعدم اكتمال النصاب خلال الحول ولأنه مميز عن بقية ماله الآخر ولأنه ليس من الأموال المتجددة في التجارة فإن أضاف هذا المال إلى تجارته زكى عن الجميع بزكاة مال تجارته القديم ، وإن كان المال المقترض لم يبلغ النصاب وحال عليه الحول فلا زكاة عليه لعدم اكتمال النصاب ولسهولة تمييزه عن بقية ماله ولم يكن مدرجا في مال تجارته لكنه في الحول الثاني يجب عليه أن يزكي عليه مع بقية أمواله .
الصورة الثانية :
الحالة الأولى : أن يكون المشترك مقترضا .
على إدارة الجمعية أن تزكي على جميع الرصيد إذا بلغ النصاب وحال الحول ومن ضمنه المال المقرض لأن الصندوق يعتبر هيئة اعتبارية مستقلة بذاتها كون المال المقرض سيسترد وتخصم الزكاة على الجميع بالسوية فإن تم فض هذه الجمعية قبل حولان الحول الثاني فيأخذ كل مشترك رصيده وليس عليه زكاة حتى يحول الحول لأن الحول الماضي قد زكت عليه الجمعية.
وأما إذا لم يبلغ ما في الجمعية من أموال النصاب ففي هذه الحال لا زكاة على الجمعية .
وبالنسبة للمقترض إذا كان المبلغ المقترض لا يزال بيده وكان أقل من النصاب ننظر فإن ضم المال إلى مال تجارته المتجدد فيزكي بزكاة مال تجارته عن الجميع وإن لم يضمه إلى مال تجارته واستطاع أن يميزه عن أصل ماله فلا زكاة عليه حتى يحول الحول فمتى حال الحول فيزكيه مع ما عنده من المال إذا كمل النصاب ما لم فليس عليه زكاة .
وإذا كان المبلغ الذي في الجمعية لم يبلغ النصاب فالزكاة على المشتركين نهاية الحول إذا كان رصيد كل مشترك الذي في الجمعية مع ما عنده من سيولة يبلغ النصاب وذلك لأن الرصيد الذي في الجمعية من جملة أموالهم وسوف يسترد وهو غير ميؤوس منه .
الحالة الثانية : ألا يكون المشترك مقترضا .
إذا كان المبلغ الذي في الجمعية بلغ النصاب فالزكاة على الجمعية وتخصم الزكاة على الجميع وهذا أشبه ما يكون بالشركات المساهمة أو الهيئة الاعتبارية ( وفي حال فض هذه الجمعية قبل حولان الحول الثاني وقد تم دفع زكاة مال الجمعية فقد سبق بيانه )وإذا لم يبلغ المبلغ الذي في الجمعية النصاب وحال الحول فالزكاة على المشترك إذا كان رصيده في الجمعية مع ما
عند ه من سيولة يبلغ النصاب وذلك حفاظا على حق الفقير وحتى لا يكون هذا الأمر مخرجا يتهرب به من بلغ ماله النصاب من دفع الزكاة والله أعلم .
الصورة الثالثة :
الحالة الأولى : في هذه الحال الزكاة تكون على إدارة الصندوق وتخصم الزكاة من حصص المشتركين هذا إذا بلغ المال في الصندوق النصاب وحال عليه الحول وأما إذا لم يبلغ النصاب فكل مشترك ينظر إلى رصيد ه في الصندوق ويضمه إلى ما عنده من سيولة فإن بلغ النصاب فيزكي على الجميع وإلا فلا زكاة عليه .
الحالة الثانية :
على إدارة الصندوق أن تزكي على جميع المال ومنه المقرض كونها هيئة اعتبارية وتخصم الزكاة من حصص المشتركين بالسوية كون المال المقرض سيرد إلى الصندوق هذا إذا كان ما في الصندوق قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما إذا لم يبلغ النصاب فغير المقترضين كل يضم رصيده في الصندوق إلى ما عنده من سيولة ويزكى عليه إذا بلغ النصاب وحال الحول .
والمقترض ينظر في حاله :
فإن كان المبلغ الذي اقترضه قد بلغ النصاب ولم يحل الحول عليه فلا زكاة حتى يحول الحول وذلك إن لم يضفه إلى مال تجارته ـ إن سهل عليه تمييز ذلك المال عن غيره فإن حال عليه الحول زكى عليه ـ فإن أضافه إلى أموال تجارته زكى عليه بزكاة تجارته كون المال المقترض دخل ضمن المال المتجدد ولا يشترط في حال المال المقترض حولان الحول .
وإن كان المبلغ المقترض أقل من النصاب فلا زكاة عليه سواء حال عليه الحول أو لم يحل لعدم اكتمال النصاب فإن كان له مال سواه وضم المال المقترض إليه وبلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه الزكاة وإن كان ما عنده من المال غير المقترض نصابا زكاه بحوله ثم يضم في الحول القادم جميع المال ( المقترض وغيره ) فيزكي عن الجميع .
وإن أضاف المال المقترض الذي لم يبلغ النصاب إلى مال تجارته فيزكى بزكاة تجارته إن بلغ مجموع تجارته النصاب وحال عليه الحول.
وإن كان لا يملك إلا المال المقترض وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه .
وكتب / د . عقيل بن محمد المقطري



اضافة تعليق