تابعنا على

الوقف والوصايا والصدقات ركن الفتاوى

حكم بيع مواد متصدق بها وبقيمتها يشترى طعام ويوزع للفقراء

بسم الله الرحمن الرحيم

تقول إحدى الأخوات نقوم بتوفير مواد غذائية وملابس لقرى في تهامة وفاعلة خير أحضرت ملابس بعضها لا يمكن لبسه هناك نظرا للحرارة المرتفعة  فهل يجوز بيعها وبقيمتها نوفر مواد غذائية ؟

الجواب : الملابس التي لا تصلح للبس في تهامة تحول لمساكين في منطقة أخرى تصلح لهم تلك الملابس لأن مقصد المتصدق كسوة الفقراء ولا يصلح بيعها إلا إن استأذنتم من المتصدق وأذن لكم بهذا والله الموفق.

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق