تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

قول الرجل حرام وطلاق لن أسوق السيارة هل يكفر أم يحتسب طلاق أم ماذا ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

رجل كان يتمازح هو وامرأته  فغلبته زوجته وأخرجت الدم من أنفه فزعل الرجل ودخلوا في نقاش وجدال وتجادلوا حول سيارتهم فقالت الزوجة لزوجها أنت سبب خراب السيارة وتجادلوا كثيراً فغلبته زوجته  فقال الرجل حرام وطلاق إنه لن  يسوق السيارة

فما الحكم هنا وهل يكفر أم يحتسب طلاق أم ماذا ؟ افتنا جزاك الله الف خير .

الجواب :

هذا يعود إلى نية هذا الزوج فماذا قصد بقوله حرام وطلاق ما أقود السيارة فإن قصد أنه إن قاد السيارة فزوجته طالق فتقع الطلقة إن قادها وإن قصد بهذا اللفظ اليمين فيقع عليه يمين إن قادها فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق