تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

قول الرجل لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق وقد خرجت علما أنه أرجعها لعصمته؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أحد الأشخاص يقول بأنه حلف على زوجته أنها  إن خرجت من البيت فهي طالق وقد خرجت وقد أخبرها صراحة بذلك وقال أرجعتك  بدون شهود  فما هو الحكم ،هل تعتبر يمينا علما بانه ذكر الطلاق صراحة..أم ماذا؟       افتونا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم؟

الجواب:

هذا طلاق معلق بشرط يقع بوقوع الشرط والطلاق المعلق يقع كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني وطالما وقد خرجت من البيت فقد وقعت طلقة فإن لم يكن قد طلق من قبل فهذه هي الطلقة الأولى وإن كان قد طلق طلقة من قبل فتعد هذه الثانية وإن كان قد طلق طلقتين من قبل فهذه هي الثالثة ولا تحل له هذه المرأة بعدها حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) ) فإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة وقد تلفظ بإرجاعها كما جاء في السؤال فقد رجعت إلى عصمته سواء أشهد أم لا فالإشهاد ليس بشرط لصحة الإرجاع لكن ينبغي أن يكتب لها ورقة إرجاع عند أمين شرعي أو من المحكمة حتى لا يحدث إنكار بعد ذلك والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق