تابعنا على

ركن الفتاوى فقه الأسرة المسلمة

قال لزوجته إذا لم ينزلك أخوك من الآن الى الجمعة فأنت مطلقة فما الحكم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لي أخت تكبرني سنا متزوجة في تعز وسبق أن طلقها زوجها طلقتين وأرجعها وقبل نصف شهر طلعها إلى بيتنا  واختلف معها وغادر وبعدها أرسل أدواتها وتلفظ بقوله لأختي إذا لم ينزلك أخوك من الآن الى الجمعة فأنت مطلقة مكررا ذلك ومضت الجمعة ولهامدة أسبوع ولم ننزلها أرجوك أشرعلي هل كلامه يعتبر طلاق أم لا؟

الجواب:

طالما وقد طلقها من قبل طلقتين والآن طلقها طلقة معلقة بشرط وقد وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق فقد طلقت أختك من زوجها الطلقة الثالثة وبهذا أصبحت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره لقول الله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) هذا والله الموفق .

اضافة تعليق

اضغط هنا للتعليق